responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 219

و يجوز التقصير بدلا من الحلق، و روي أنّ الصّرورة لا يجزئه إلّا الحلق بمنى، فمن نسيه عاد إليها فحلق، و إن لم يتمكن حلق بحيث هو و بعث شعره ليدفن [بها] [1].

فصل ثمّ يدخل مكة من يوم العيد أو من الغد لطواف الزّيارة [81/ أ]-

و هو طواف الحجّ- و السعي بين الصفا و المروة، و لطواف النساء، و يصنع قبل دخوله مكة و المسجد و في الطواف و السعي، مثل ما فعله أوّلا، ثمّ يخرج من يومه إلى منى، للمبيت بها و رمي الجمار.

و يستحبّ له إذا نفر من منى أن يأتي مسجد الخيف، فيصلي فيه ستّ ركعات عند المنارة التي في وسطه، و يسبّح تسبيح الزهراء، و يدعو بما أحبّ، و أن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة، و يقول: اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا العام و ارزقنيه أبدا ما أبقيتني.

و أن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ اليه، و يصلّي فيه و يستريح بالاستلقاء على ظهره، و إذا أراد المسير من مكّة، استحب أن يطوف طواف الوداع، و أن يدخله و يصلي في زواياه، و على الرخامة الحمراء، و يكثر من التضرع و الدّعاء، و أن يأتي زمزم فيشرب من مائها، و يصلّي عند المقام ركعتين، و يدعو بدعاء الوداع. [2]

في الخلاف: نزول المحصب مستحبّ و هو نسك. و قال الفقهاء: هو مستحبّ و ليس بنسك. فإن أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم فليس بنسك عندنا، لأن من تركه لا يلزم[ه] دم و إنّما يكون قد ترك الأفضل و يسقط الخلاف. [3]

و طواف الوداع مستحبّ بلا خلاف، و طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلّا به، و إن ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، و إن ترك طواف النّساء لم تحلّ له النساء حتى يعود و يطوف، أو يأمر من يطوف عنه، و خالف جميع الفقهاء في طواف النساء، و وافقوا في طواف الوداع. فأمّا لزوم الدّم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي و الآخر إنّه لا دم عليه. [4]


[1] الغنية: 192.

[2] الغنية: 191- 193.

[3] الخلاف: 2/ 359 مسألة 191.

[4] الخلاف: 2/ 363 مسألة 199.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست