responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 214

(عليه السلام) رتّب الرمي، و فعله يقع موقع البيان، فيجب الاقتداء به.

و يستحب أن يقف عند الأولى و الثانية، و يكبّر عند كلّ حصاة، و لا يقف عند الثالثة بلا خلاف، و يستحبّ أن يكون الرامي على طهارة، و أن يقف من قبل وجه الجمرة، و لا يقف من أعلاها، و أن يكون بينه و بينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، و أن يدعو و الحصاة في يده بما رسم و أن يرمي خذفا و هو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه و يدفعها بظاهر مسبحته و يقول:

بسم اللّه. الى آخر المرسوم و إذا نسي، فرمى الأولى بثلاث حصيات، و رمى الجمرتين على التّمام، ثم ذكر، استأنف رمي الجمرات الثلاث، فإن رمى الأولى أربع، تمم رميها بثلاث حصيات، و لم يعد على الجمرتين، و هكذا حكم النسيان في الوسطي و الثالثة [1].

و قال الشافعي: إن نسي واحدة من الأولى أعاد عليها و على ما بعدها [2].

و إذا على أنّه قد نقص حصاة و لم يعلم لأيّ الجمرات هي رمى كل جمرة بحصاة و قد أجزأه [3]، و قال الشافعي: يجعلها من الأولى و يرميها بحصاة، و يعيد على الجمرتين [4].

و إذا رمى بحصاة فوقعت في محمل، أو على ظهر بعير، ثم سقطت على الأرض، أجزأت، و إلا فعليه أن يرمي عوضا غيرها [5]، في الوجيز: و لو وقع في المحمل ففضه صاحبه لم يجزه [6]، و لو رمي بحصاتين أو سبع دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة. وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرّقة اعتدّ بهن كلّهن [7].

و من أخّر الرمي حتى مضى أيام الرمي، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، على ما ذكرنا قبل و لا يلزمه دم [8]، و في الوجيز و مهما ترك الجميع فيكفيه دم واحد في قول، و يلزمه أربعة دماء في قول لوظيفة كلّ يوم دم [9]، و في النافع من ترك رمي الجمار في الأيّام كلّها أو رمي يوم فعليه دم و ان ترك رمي جمرة من الجمار الثلاث يوما من الأيام الثلاثة فعليه صدقة لأنّ ترك وظيفة اليوم يوجب الدّم فما دونه يوجب الصدقة.


[1] الغنية 188.

[2] الخلاف: 2/ 351 مسألة 177.

[3] الغنية: 189.

[4] الخلاف: 2/ 352 مسألة 178.

[5] الغنية: 189.

[6] الوجيز: 1/ 122.

[7] الخلاف: 2/ 352 مسألة 179.

[8] الخلاف: 2/ 352 مسألة 180.

[9] الوجيز: 122.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست