responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 212

غربت الشمس، فعليه المبيت الليلة الثالثة، فإن نفر و لم يبت فعليه دم ثالث [1].

و للشافعي ثلاثة أقوال إن ترك ليلة، أحدها: عليه مدّ و الآخر عليه ثلث دم و الثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم و في ليلتين درهمان و في الثالثة عليه دم، على أحد قوليه، و القول الآخر: لا شيء عليه.

لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط [2] و قوله تعالى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [3] فعلّق الرخصة باليوم الثاني، و هذا قد فاته اليوم الثاني فلا يجوز له أن ينفر [4].

يوم النفر الأوّل بالخيار في النفر أي وقت شاء إلى غروب الشمس، فإذا لم ينفر فليس له أن ينفر، فان نفر أثم. و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: له أن ينفر إلى [قبل] طلوع الفجر فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم [5].

لنا ما تقدم من قوله تعالى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [6] لأنّه علّق الرخصة باليوم الثاني، و قد فاته فلا يجوز له أن ينفر. [7] في غيره لأنّ الرخصة لا تتناوله.

و من أصاب النساء، أو شيئا من الصيد، فليس له أن ينفر في النفر الأول، بل يقيم إلى النفر الأخير، و هو اليوم الثالث من أيّام التشريق.

و من أراد النفر في الأول، فلا ينفر حتى تزول الشمس إلّا لضرورة، فإنه يجوز معها قبل الزوال، و من أراد النفر في الأخير جاز له بعد طلوع الشمس أيّ وقت شاء، و من أراد المقام بها جاز له ذلك، إلا للإمام وحده، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.

فصل في الرمي

لا يجوز الرمي إلّا بالحصى [8]، و في الخلاف: لا يجوز إلّا بالحجر، و ما كان من جنسه من البرام و الجواهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره كالمدر، و الآجر، و الكحل، و الزرنيخ، و غير ذلك من الذهب [78/ ب] و الفضّة. وفاقا للشافعي في ذلك.

و قال أبو حنيفة: يجوز بالحجر، و ما كان من نفس الأرض كالطين و المدر و الكحل


[1] الغنية: 186.

[2] الخلاف: 2/ 358 مسألة 190.

[3] البقرة: 203.

[4] الغنية: 186.

[5] الخلاف: 2/ 355 مسألة 184.

[6] البقرة: 203.

[7] الغنية: 186.

[8] الغنية: 186- 187.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست