responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 19

وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* و لأنّ لمس المرأة التي ليست بمحرم لو نقض الوضوء لنقضه لمس التي هي محرم و الثاني باطل فالأوّل مثله بيان الملازمة أنّ كليهما محلّ الشّهوة، و التحريم الوارد في الشرع لا يخرجها عن محلّ الشّهوة.

«و يجب على المكلّف أن لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببول و لا غائط مع الإمكان، لا في الصحاري و لا في البنيان» [1].

خلافا للشافعي في البنيان [2] «لنا قوله (صلّى اللّه عليه و آله): (إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها بول و لا غائط) و لم يفصل.

و يستحب أن لا يستقبل الشّمس و لا القمر، و لا يحدث في الماء الجاري و لا الرّاكد الكثير، و أن يتّقي بالبول الأرض الصّلبة و جحرة [3] الحيوان و استقبال الرّيح و لا يحدث في شطوط الأنهار، و مساقط الثّمار، و أفنية الدّور، و جوادّ الطّرق.

و يستحب تقديم الرّجل اليسرى عند دخول الخلاء و اليمنى عند الخروج، و الدعاء عندهما و عند الاستنجاء و عند الفراغ منه. و على جميع ذلك إجماع الإمامية.

و يجب الاستنجاء من البول و الغائط» [4].

خلافا لأبي حنيفة فإنّه سنّة عنده [5].

لنا أنّ النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) فعله، و قد دلّ الشرع [4/ أ] و الإجماع على وجوب اتّباعه و التأسّي به، فيجب علينا فعله إلّا أن يدلّ دليل على أنّه ندب.

«أمّا البول، فيجب الاستبراء منه أوّلا بنتر القضيب و المسح من مخرج النّجو إلى رأسه ثلاث مرّات، و لا يجزي [6] في إزالته إلّا الماء مع وجوده، و كذلك باقي الأحداث الّتي يجب منها الاستنجاء إلّا الغائط» [7]. خلافا لهما. [8]

و كيفية الاستنجاء عن البول عند الشافعي أن يأخذ القضيب بيساره و الحجر بيمينه


[1] الغنية: 35.

[2] الخلاف: 1/ 101 مسألة 48.

[3] بتقديم الجيم: حفرة تأوي إليها الهوام و صغار الحيوان.

[4] الغنية: 35- 36.

[5] الخلاف: 1/ 103 مسألة 49.

[6] في النسخة: و لا يجوز.

[7] الغنية: 36.

[8] الخلاف: 1/ 103 مسألة 49.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست