responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 177

الختنة [1] خلافا لهم [2].

لنا إجماع آل محمد عليهم [م] السلام عليه و أنّه لا خلاف في براءة ذمّته إذا كان مختونا و ليس كذلك إذا لم يختن.

فصل [في عداد أفعال الحجّ]

اعلم أن أفعال الحجّ، الإحرام، و الطواف، و السّعي، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر الحرام، و نزول منى، و الرمي، و الذبح، و الحلق. [3]

فصل في الإحرام

و هو ركن من أركان الحجّ فمن تركه متعمّدا فلا حجّ له بلا خلاف، و لا يجوز إلّا في زمان مخصوص، و هو شوال و ذو القعدة و تسعة من ذي الحجة [4] و في الخلاف و ذو الحجة إلى طلوع الفجر [من يوم النحر] و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: و عشرة أيّام من ذي الحجّة [5]، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه بالحجّ و لا بالعمرة الّتي يتمتّع بها، و ينعقد بالعمرة وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: ينعقد في غيرها إلّا أنّ الإحرام فيها أفضل و هو المسنون، فإذا أحرم في غيرها أساء و انعقد إحرامه. [6] لنا بعد إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمّة قوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [7] و التقدير وقت الحجّ، لأنّ الحجّ لا يصحّ وصفه بأنّه أشهر، و توقيت العبادة في الشرع بزمان يدلّ على أنّها لا تجزئ في غيره لأنّها لئن أجزأت لما كان لتعليقها بزمان مخصوص فائدة، و لا تعلّق له بقوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ [8] لأنّا نخصّ الإحرام بما ذكرناه من الشهور بدليل كما خصّصنا كلّنا ما عداه من أفعال الحجّ بأيّام مخصوصة من ذي الحجّة، و لأنّ عنده انّ الإحرام ليس من أفعال الحج فلا يمكنه التعلق بالآية، و لأنّ توقيت الفعل بوقت يقتضي جواز فعله [65/ أ] فيه من غير كراهة، و عنده أنّ تقديم


[1] الغنية: 153.

[2] الخلاف: 5/ 494 مسألة 11.

[3] الغنية: 153.

[4] الغنية 154.

[5] الخلاف: 2/ 258 مسألة 23.

[6] الخلاف: 2/ 259 مسألة 24.

[7] البقرة: 197.

[8] البقرة: 189.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست