responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 174

كتاب الحج

و أقسامه ثلاثة: تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و قران و إفراد فالتمتّع: أن يقدّم على أفعال الحجّ عمرة [63/ ب] يتحلل منها و استأنف الإحرام للحجّ.

و القران أن يقرن بإحرام الحجّ سياق الهدي.

و الإفراد: أن يفرد الحجّ بين الأمرين معا.

فالتمتّع فرض اللّه على من لم يكن من أهل مكّة و حاضريها- و هم من كان بينهم و بينها اثنا عشر ميلا فما فوقها- لا يجزئهم مع التّمكّن في حجة الإسلام سواه [1]، خلافا الجميع الفقهاء [2].

لنا إجماع الإمامية و اليقين لبراءة الذمّة [3]، لأنّ من وجب عليه الحج و لم يكن من حاضري المسجد الحرام [و] حجّ حجّة الإسلام برئت ذمّته بيقين و ليس كذلك إذا حجّ غيرها، و ما روي من قوله (عليه السلام) لما نزل فرض التمتّع و كان قد ساق الهدي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، و أمر من لم يسق الهدي أن يحلّ و يجعلها عمرة، فلو كان جائزا في حجّ الإسلام غيرها أو أفضل على ما يقولون لم يكن لأمره (عليه السلام) بذلك معنى [4]، و التمتع عندنا أفضل من القران و الإفراد و هو قول الشافعي في اختلاف الحديث. و قال في عامّة كتبه: الإفراد أفضل. و قال أبو حنيفة و أصحابه: القران أفضل.


[1] الغنية: 151.

[2] الخلاف: 2/ 272 مسألة 43.

[3] الغنية: 152.

[4] الغنية: 151- 152.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست