و أعلم أنّ الشاب الذي به عطاش لا يرجى زواله؛ يفطر و يكفّر عن كلّ يوم بإطعام مدّين أو مدّ، و هذا حكم الشيخ الكبير الذي أطاق الصوم بمشقّة تدخل عليه الضّرر العظيم، فأمّا إذا لم يقطه أصلا، فلا خلاف في أنّه لا صوم عليه و لا كفّارة.
و يوجب على النّساء بلا خلاف القضاء خروج دم الحيض و النّفاس.
و يكره للصائم الاكتحال بما فيه صبر أو ما أشبهه، و تقطير الدّهن في الأذن، و شم المسك و الزعفران و الرياحين، و آكدها النرجس، و السواك بالرّطب، و الحقنة بالجامد مع الإمكان، و لبس الثوب المبلول للتبرّد، و المضمضة و الاستنشاق لذلك، و إخراج الدّم، و دخول الحمّام على وجه يضعّف، و ملاعبة النّساء من الحلال [1].
فصل و أمّا الضّرب الثاني من واجب الصّيام، فصوم قضاء الفائت،
و صوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان، و صوم النّذر و العهد بلا خلاف، و صوم كفّارة الفطر فيهما، بدليل إجماع الإمامية و اليقين لبراءة الذمّة، و صوم جزاء الصيد، و صوم دم المتعة، و صوم كفّارة أذى حلق الرأس، و صوم كفّارة الظّهار، و صوم كفّارة قتل الخطأ، و صوم كفّارة اليمين بلا خلاف، و صوم كفّارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان، و صوم كفّارة جزّ المرأة شعرها في مصاب، و صوم المفوّت للعشاء الآخرة، و صوم الاعتكاف، و صوم كفّارة فسخ الاعتكاف، بدليل الإجماع المذكور و اليقين لبراءة الذمة [2].
فصل و [60/ ب] أمّا صوم النّذر و العهد
فقد أوجبهما اللّه تعالى بقوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3] و قوله أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ[4] فإن كان ما نذر أو عاهد عليه معيّنا بزمان مخصوص لا مثل له، ككلّ جمعة، أو أوّل جمعة من الشّهر الفلاني، لزمه ذلك بعينه، و كذا إن كان له مثل