إذا وطأ في يوم فعليه الكفّارة، و إن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفّارة أخرى وفاقا للشافعي و جميع الفقهاء إلّا أبا حنيفة فإنّه قال: إن لم يكفّر عن الأول فلا كفّارة في الثاني. [1]
إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمّى أكلا لزمه القضاء و الكفّارة خلافا للشافعي فإنّه قال: لا تجب الكفّارة إلّا بالوطىء في الفرج إذا كان الصوم تامّا، و هو أن يكون في الحضر، و إن وطأ في غير الفرج أو غيره من الصيام فلا كفّارة. و قال أبو حنيفة: يكفّر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه، فأعلى جنس الجماع الوطؤ في الفرج و به تجب الكفّارة، و أعلى جنس المأكولات ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء، فامّا ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة فلا كفّارة. [2]
من ارتمس في الماء متعمّدا أو كذب على اللّه أو على رسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) أفطر، و لزمه القضاء و الكفّارة، خلافا لجميع الفقهاء في الإفطار و لزوم الكفّارة، و به قال المرتضى من أصحابنا و الأكثر على ما قلناه [3].
قال الشيخ أبو جعفر في الخلاف: السعوط مكروه إلّا أنّه لا يفطر [60/ أ]. لأنّه لا دليل عليه، و قال الشافعي: ما وصل إلى الدماغ فإنّه يفطر [4].
إذا تمضمض للصّلاة فرضا أو نفلا فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، و إن تمضمض للتبرّد أفطر. و قال الشافعي: إذا تمضمض ذاكرا للصّوم، فبالغ أفطر. و به قال أبو حنيفة [5].
إذا كرّر النّظر فأنزل قال الشيخ في الخلاف: أثم و لا قضاء و لا كفّارة و به قال الشافعي.
الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا و تصدّقتا بمدّين أو مدّ من الطعام و عليهما القضاء. و إليه ذهب الشافعي في القديم و الجديد، و أبو حنيفة. و قال في البويطي [7]: على المرضع القضاء و الكفّارة، و على الحامل القضاء دون الكفارة [8].
[7] البويطي يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب المصري، الفقيه صاحب الشافعي توفّى سنة (231) أما قوله في البويطي، معناه قال الشافعي في الكتاب الذي رواه البويطي عن الشافعي، فسمّي الكتاب باسم مصنّفه مجازا.