responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 163

خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم قالوا لا قضاء و لا كفّارة، لنا الأخبار الواردة في ذلك و طريقة الاحتياط [1] و انّه تعمّد وصول الغبار إلى حلقه فيجب عليه القضاء و الكفّارة «إذا انفصل الرّيق من فمه ثم أعاده و ابتلعه أفطر وفاقا للشافعي، و إذا جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر خلافا له في أحد وجهيه. و كذا القول في النّخامة. لنا أنّ الشرع لا يدلّ على أنّ ما ذكره يفطر» [2] و لا يحكم بإفساد إلّا بدليل.

«إذا تقيّأ متعمّدا وجب عليه القضاء و إن ذرعه فلا قضاء عليه وفاقا للشافعي و أبي حنيفة» [3].

الكفّارة لا تسقط قضاء الصّوم الذي أفسده بالجماع خلافا للشافعي في أحد قوليه فإنّه قال: يسقط [4]، لنا أنّه فسد صومه و الصوم الفاسد لا بدّ له من قضاء و من ادّعى أن الكفّارة تسقطه فعليه الدّليل.

إذا عجز عن الكفّارة بكلّ حال يسقط عنه فرضها، و استغفر اللّه، و لا شيء عليه، خلافا للشافعي في أحد قوليه و هو أنّه لا يسقط و يكون في ذمّته أبدا إلى أن يخرج، و هو الذي اختاره أصحابه. [5]

إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفّارة وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال عليه القضاء دون الكفّارة.

لنا أنّ من أدخل في دبر غلام وجب عليه الحدّ لما رواه ابن عباس عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، و كلّ من أوجب عليه الحدّ أوجب عليه القضاء و الكفّارة. [6]

إذا أتى بهيمة فأمنى فعليه القضاء و الكفّارة، فان لم يمن فالمذهب يقتضي أنّ عليه القضاء، لأنّه لا خلاف فيه، و أمّا الكفّارة فالأصل براءة الذمّة منها و يجب عليه التّعزير. و قال أبو حنيفة: لا حدّ و لا غسل و لا كفارة. و للشافعي قولان: أحدهما يجب عليه الحدّ إن كان محصنا الرّجم، و إن كان غير محصن فالحدّ. و الآخر: القتل على كلّ حال مثل اللواط. و من أصحابه من قال بمثل ما قلناه. [7]


[1] الخلاف: 2/ 177 مسألة 17.

[2] الخلاف: 2/ 177 مسألة 18.

[3] الخلاف: 2/ 178 مسألة 19.

[4] الخلاف: 2/ 184 مسألة 29.

[5] الخلاف: 2/ 184 مسألة 30.

[6] الخلاف: 2/ 190 مسألة 41.

[7] الخلاف: 2/ 191 مسألة 42.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست