responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 148

في الجديد: تجب بغروب الشمس في آخر يوم رمضان، فان ماتوا قبل الغروب فلا فطرة. [1]

إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصّة، و كذا لو كان بينهما ألف عبد وفاقا للشافعي خلافا لأبي حنيفة: فإنّه قال سقطت الفطرة، و لو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة.

لنا عموم الأخبار في إخراج الفطرة عن العبد. [2]

لا يجزي في الفطرة الدقيق و السويق إلّا على وجه القيمة و عند الشافعي لا يجزيان أصلا. و عند أبي حنيفة كلّ واحد منهما يجزي أصلا كالبرّ.

لنا أنّ الأخبار تضمّنت الحبّ و لم تتضمن الدقيق و السويق فما خالفها وجب اطّراحه [3].

إذا كان قوته حنطة جاز أن يخرج شعيرا وفاقا لأحد قولي الشافعي و الثاني لا يجزءه.

لنا [54/ ب] أنّ الأخبار الواردة تتضمّن التّخيير [4] فيكون مخيّرا.

«مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة الأموال».

و الأصناف الموجودة في الزكاة، اليوم خمسة: الفقير، و المسكين، و الغارم، و في سبيل اللّه و ابن السبيل. و يجوز أن يخصّ فريقا دون فريق وفاقا لأبي حنيفة و زاد بأن قال: إن خصّ بها أهل الذمّة جاز [5].

و الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد، و المدّ رطلان، و ربع بالعراقي، يكون تسعة أرطال. و عند الشافعي رطل و ثلث، يكون خمسة أرطال و ثلث، و عند أبي حنيفة رطلان، يكون ثمانية أرطال. [6]

فصل و أمّا المسنون من الزكاة

ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح.

و في كلّ ما يخرج من الأرض ممّا يكال أو يوزن، سوى ما قدّمناه، أنّ الزكاة واجبة فيه.

و في الحليّ و السبائك من الذهب و الفضّة، إذا لم يفرّ بذلك من الزكاة.


[1] الخلاف: 2/ 139 مسألة 173.

[2] الخلاف: 2/ 140 مسألة 174.

[3] الخلاف: 2/ 151 مسألة 191.

[4] الخلاف: 2/ 153 مسألة 195.

[5] الخلاف: 2/ 154 مسألة 196.

[6] الخلاف: 2/ 156 مسألة 199.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست