في الجديد: تجب بغروب الشمس في آخر يوم رمضان، فان ماتوا قبل الغروب فلا فطرة. [1]
إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصّة، و كذا لو كان بينهما ألف عبد وفاقا للشافعي خلافا لأبي حنيفة: فإنّه قال سقطت الفطرة، و لو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة.
لا يجزي في الفطرة الدقيق و السويق إلّا على وجه القيمة و عند الشافعي لا يجزيان أصلا. و عند أبي حنيفة كلّ واحد منهما يجزي أصلا كالبرّ.
لنا أنّ الأخبار تضمّنت الحبّ و لم تتضمن الدقيق و السويق فما خالفها وجب اطّراحه [3].
إذا كان قوته حنطة جاز أن يخرج شعيرا وفاقا لأحد قولي الشافعي و الثاني لا يجزءه.
لنا [54/ ب] أنّ الأخبار الواردة تتضمّن التّخيير [4] فيكون مخيّرا.
«مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة الأموال».
و الأصناف الموجودة في الزكاة، اليوم خمسة: الفقير، و المسكين، و الغارم، و في سبيل اللّه و ابن السبيل. و يجوز أن يخصّ فريقا دون فريق وفاقا لأبي حنيفة و زاد بأن قال: إن خصّ بها أهل الذمّة جاز [5].
و الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد، و المدّ رطلان، و ربع بالعراقي، يكون تسعة أرطال. و عند الشافعي رطل و ثلث، يكون خمسة أرطال و ثلث، و عند أبي حنيفة رطلان، يكون ثمانية أرطال. [6]
فصل و أمّا المسنون من الزكاة
ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح.
و في كلّ ما يخرج من الأرض ممّا يكال أو يوزن، سوى ما قدّمناه، أنّ الزكاة واجبة فيه.
و في الحليّ و السبائك من الذهب و الفضّة، إذا لم يفرّ بذلك من الزكاة.