responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 144

لصاحبيه.

لنا حديث زينب [1] امرأة عبد اللّه بن مسعود سألت النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عن دفع الصدقة إليه فقال (صلّى اللّه عليه و آله): لك أجران أجر الصدقة و أجر الصلة» [2].

و للمالك أن يدفع إلى كلّ واحد من الأصناف [53/ أ] و له أن يصرف إلى صنف واحد وفاقا للحنفيّة، و خلافا للشافعية قالوا: لا يجوز الأداء إلى صنف واحد لظاهر النّص [3].

لنا انّ هذا بيان للمصرف.

«و أمّا مقدار المعطى فأقلّه للفقير الواحد ما يجب في النّصاب الأوّل، فإن كان من الدّنانير فنصف دينار، و ان كان من الدّراهم [ف] خمسة دراهم، و قد روي أنّ الأقلّ من ذلك ما يجب في أقلّ نصاب الزكاة و ذلك من الدّنانير عشر مثقال، و من الدراهم درهم واحد [4].

فصل في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام

يجب إخراجها على الفور، فإن أخّرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها» [5] و عند أبي حنيفة إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت و عند الشافعي إذا هلك بعد التفريط لا يسقط لأنّه صار ضامنا كما قلنا فتعلّقت بذمّته و عنده أنّ الواجب جزء من النّصاب و قد هلك فتعذّر أداء الواجب [6].

و يجب حملها إلى الإمام ليضعها مواضعها، أو إلى من نصبه لذلك، فان تعذّر و كان من وجبت عليه عارفا بمستحقّها، جاز له إخراجها إليه، و إن لم يكن عارفا به حمله إلى الفقيه المأمون من أهل الحقّ [7].

و عند الشافعيّة يتخيّر بين الصّرف إلى الامام أو إلى المساكين في الأموال الباطنة، و أيّهما أولى فيه وجهان، و الصّرف إلى الامام أولى في الأموال الظاهرة و هل يجب؟


[1] بنت عبد اللّه، و قيل بنت معاوية، و قيل بنت أبي معاوية بن عتاب بن الأسد بن عامرة. روت عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و عن زوجها ابن مسعود، و روى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد اللّه و ابن أخيها. الإصابة: 7/ 680 رقم 11251.

[2] الهداية في شرح البداية: 1/ 111.

[3] الوجيز: 1/ 295.

[4] الغنية: 125.

[5] الغنية: 125.

[6] الهداية في شرح البداية: 1/ 101.

[7] الغنية: 125.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست