responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 140

تبيعتان، ثم على هذا الحساب في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كلّ أربعين مسنّة، وفاقا للشافعي و أبي يوسف و محمد، و عن أبي حنيفة ثلاث روايات: المشهور عنه أنّ ما زادت وجبت الزكاة بحسابه فإذا بلغت إحدى و أربعين ففيها مسنّة و ربع عشر مسنّة، و الثانية: أنّه لا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين، ففيها مسنّة و ربع مسنّة، و الثالثة مثل قولنا. [1]

لنا ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله): (لا شيء في الأوقاص)، و الوقص ما بين النّصابين. [2]

فصل و أمّا الغنم ففي كلّ أربعين شاة،

إلى مائة و عشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مائة، فإذا بلغت ذلك ففي كلّ مائة شاة، و قال جميع الفقهاء مثل ذلك إلّا أنّهم لم يجعلوا بعد المائتين و واحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمائة، و لم يجعلوا في ثلاث مائة و واحدة أربعا كما جعلناه، و هو اختيار المرتضى (قدس سرّه) [3].

و لا شيء فيما دون الأربعين، و لا بين النّصابين.

و المأخوذ من الضّأن الجذعة- و هي التي لها سنة- و من المعز الثنيّة- و هي الّتي لها سنتان- [4].

السخال لا تتبع الأمّهات.

و قال الشافعي: تتبع الأمّهات بثلاث شرائط: أن تكون الأمهات نصابا، و أن تكون السخال من عينها لا من غيرها، و أن يكون النّتاج في أثناء الحول لا بعده. [5]

إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت، لم يكن حولها حول الأمّهات، و قال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة كان حولها حول الأمّهات، و إذا تماوتت الأمّهات لا ينقطع حولها، فإذا حال على الأمّهات الحول أخذنا من السّخال الزكاة.

و قال أبو حنيفة: إن ماتت الأمّهات انقطع الحول، و إن بقي من الأمّهات شيء و لو وحدة، كان الحول بحاله.


[1] الخلاف: 2/ 19 مسألة 15.

[2] الغنية: 123.

[3] الخلاف: 2/ 21 مسألة 17.

[4] الغنية: 123.

[5] الخلاف: 2/ 23 مسألة 19.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست