وفاقا للشافعي و أبي يوسف و محمد و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: تجب على مالك الأرض.
لنا قوله (عليه السلام): (فيما سقت السّماء العشر) فأوجب الزكاة [50/ ب]، في نفس الزرع، و إذا كان ذلك للمستأجر وجب عليه فيه الزكاة، و مالك الأرض يأخذ الأجرة، و الأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف». [1]
كلّ أرض فتحت عنوة فهي لجميع المسلمين المقاتلة و غيرهم، و للإمام تقبيلها بما يراه من نصف أو ثلث، و على المتقبل بعد إخراج حقّ القبالة، العشر أو نصف العشر، إذا بلغ نصابا.
و قال الشافعي: الخراج و العشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في رقبتها و العشر في غلّتها- قال: و أرض الخراج سواد العراق من تخوم الموصل إلى عبّادان طولا، و من القادسية إلى حلوان عرضا.
و قال أبو حنيفة: و أصحابه: العشر و الخراج لا يجتمعان، بل يسقط العشر و يثبت الخراج. [2]
الحنطة و الشعير جنسان لا يضمّ أحدهما إلى صاحبه.
و أمّا السّلت فهو نوع من أنواع الشعير ضمّ إليه و حكم فيه بحكمه، خلافا للشافعي فإنّه جعله جنسا مفردا لم يضمّ إلى الشعير. [3]
كلّ مؤنة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة فهو على ربّ المال، وفاقا لجميع الفقهاء إلّا عطاء [4]، فإنّه قال: على ربّ المال و المساكين بالحصّة.
[زكاة الأنعام الثلاثة]
فصل و أمّا الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا
- مع شروطها الباقية- ففيها شاة، و في عشر شاتان، و في خمسة عشر ثلاث شاه، و في عشرين أربع و في خمس و عشرين خمس شياه و في ستّ و عشرين، بنت مخاض، و هي التي لها حول كامل. [5]