responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 137

وفاقا للشافعي و أبي يوسف و محمد و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: تجب على مالك الأرض.

لنا قوله (عليه السلام): (فيما سقت السّماء العشر) فأوجب الزكاة [50/ ب]، في نفس الزرع، و إذا كان ذلك للمستأجر وجب عليه فيه الزكاة، و مالك الأرض يأخذ الأجرة، و الأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف». [1]

كلّ أرض فتحت عنوة فهي لجميع المسلمين المقاتلة و غيرهم، و للإمام تقبيلها بما يراه من نصف أو ثلث، و على المتقبل بعد إخراج حقّ القبالة، العشر أو نصف العشر، إذا بلغ نصابا.

و قال الشافعي: الخراج و العشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في رقبتها و العشر في غلّتها- قال: و أرض الخراج سواد العراق من تخوم الموصل إلى عبّادان طولا، و من القادسية إلى حلوان عرضا.

و قال أبو حنيفة: و أصحابه: العشر و الخراج لا يجتمعان، بل يسقط العشر و يثبت الخراج. [2]

الحنطة و الشعير جنسان لا يضمّ أحدهما إلى صاحبه.

و أمّا السّلت فهو نوع من أنواع الشعير ضمّ إليه و حكم فيه بحكمه، خلافا للشافعي فإنّه جعله جنسا مفردا لم يضمّ إلى الشعير. [3]

كلّ مؤنة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة فهو على ربّ المال، وفاقا لجميع الفقهاء إلّا عطاء [4]، فإنّه قال: على ربّ المال و المساكين بالحصّة.

[زكاة الأنعام الثلاثة]

فصل و أمّا الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا

- مع شروطها الباقية- ففيها شاة، و في عشر شاتان، و في خمسة عشر ثلاث شاه، و في عشرين أربع و في خمس و عشرين خمس شياه و في ستّ و عشرين، بنت مخاض، و هي التي لها حول كامل. [5]


[1] الخلاف: 2/ 73 مسألة 84.

[2] الخلاف: 2/ 67 مسألة 80.

[3] الخلاف: 2/ 65 مسألة 77.

[4] ابن أبي رباح، أبو محمّد القرشي المكّي، سمع ابن عبّاس، و أبا هريرة، و رافع بن خديج، مات سنة (116). تاريخ مدينة دمشق: 40/ 366 رقم 4705.

[5] الغنية 121.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست