responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 133

النّصاب في الشهر الحادي عشر أخرج زكاة الكلّ [1] و كذا لو ملك عشرين شاة فتوالدت، و بلغت أربعين.

و قال: ليس في الفصلان و العجاجيل صدقة إلّا أن يكن معها كبار [2].

لنا أجمعت الأمّة على مراعاة النّصاب و الحول و فيما نحن بصدده من هذه المسائل لم يحل الحول على جميع النصاب بل على بعضه و لم يبلغ نصابا و على البعض الآخر و لم يجب فيه زكاة فمن ادّعى وجوب الزكاة فعليه الدليل و لن يجده أبدا، و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [3].

و شرائط وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلّات الملك لها و بلوغ النّصاب، و في الأصناف الثلاثة من المواشي: الملك و الحول و السّوم و بلوغ النّصاب، و أمّا شرائط صحة أدائها: فالإسلام، و البلوغ [49/ أ]، و كمال العقل، و النيّة، و دخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب.

فصل و أمّا مقدار الواجب من الزكاة

فنقول:

أمّا الذّهب فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا،

فإذا بلغ وجب فيه نصف مثقال بلا خلاف- و هو نصابه الأوّل-، ثم لا شيء فيه فيما زاد حتى يبلغ أربعة مثاقيل، فيجب فيها عشر مثقال- و هو نصابه الثاني-، و على هذا الحساب بالغا ما بلغ [4] وفاقا لهما و خلافا للحسن البصري فإنّه قال: لا زكاة في الذّهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه دينار.

لنا الروايات المجمع عليها منها ما روي عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: (ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذّهب صدقه، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال). [5]

و إذا كان معه ذهب و فضّة و نقص كل واحد منهما من النّصاب لم يضمّ أحدهما إلى الآخر. وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: متى قصرا عن نصاب يضم أحدهما إلى


[1] الخلاف: 2/ 86 مسألة 101.

[2] الهداية في شرح البداية: 1/ 99.

[3] سنن البيهقي: 5/ 517 حديث 7414.

[4] الغنية: 119.

[5] الخلاف: 2/ 83 مسألة 99.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست