responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 131

واجبا لأنّ المدح جائز على كلّ واحد منهما.

و قوله تعالى وَ آتُوا الزَّكٰاةَ*. لا يصحّ لهم التعلّق به أيضا، لأنّ اسم الزّكاة شرعي، فعليهم أن يدلّوا على أنّ في عروض التّجارة زكاة حتى يتناوله الاسم.

و قوله (عليه السلام): (حصّنوا أموالكم بالصدقة) لا دليل لهم فيه أيضا لأنّه خبر واحد، ثم انّه مخصوص بما قدّمناه، و أنّ الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة و المندوبة، فتحصين أموال التجارة و ما لا تجب فيه الزكاة بالصدقة المندوبة، كما أنّ تحصين منا تجب فيه الزكاة بالصدقة الواجبة.

[زكاة النقدين]

فصل و أما شرائط وجوبها في الذهب و الفضّة:

فالبلوغ، و كمال العقل، و بلوغ النّصاب، و الملك له، و التّصرف فيه بالقبض و الإذن و حؤول الحول و هو كامل في الملك لم تبدّل أعيانه و لا دخله نقصان، و أن يكونا مضروبين دراهم و دنانير منقوشين، أو سبائك فرّ بسبكها من الزكاة. [1]

أمّا الإسلام فليس من شرائط وجوبها لأنّها تجب على الكافر كما تجب على المسلم خلافا للشافعي و أبي حنيفة [2]، فإنّ الإسلام عندهما من شرائط وجوبها.

لنا أن الكافر لو لم يكن مخاطبا بأمور الصلاة و الزكاة لما عذّب بتركهما لكنّه عذّب فيجب أن يكون مخاطبا مأمورا بهما، بيانه قوله تعالى مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. [3] و قوله تعالى وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ. [4]

قولهم لو كانت الصلاة و الزكاة واجبتين عليه لوجب قضاؤهما إذا أسلم. قلنا وجوب القضاء لا يتبع وجوب الأداء بل هو موقوف على أمر آخر و قال (عليه السلام): الإسلام يجبّ ما قبله فإذا أسلم سقط عنه وجوب القضاء.

و أمّا البلوغ و كمال العقل فشرط عندنا و عند أبي حنيفة خلافا للشافعي فإنّه يجب


[1] الغنية: 116- 118.

[2] الهداية في شرح البداية: 1/ 95، الوجيز: 1/ 87.

[3] المدثر: 43.

[4] فصلت: 6.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست