responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 126

الأوّل إذا قرأ التشهد أو الفاتحة في الاعتدال عن الركوع عمدا بطلت صلاته و ان سها سجد.

الثاني: من ترك أربع سجدات من أربع ركعات سهوا لم يكف[ه] أن يقتضيها في آخر صلاته بل لا يحسب من الأربع إلّا ركعتان. [1] و قال أبو حنيفة: صحّت صلاته إلّا أربع سجدات، فيأتي بها على الولاء و تجزيه و قد تمّت صلاته. و قال أبو جعفر الطوسي في خلافه:

و الذي يقتضيه المذهب أن يعيد أربع سجدات و أربع مرات سجدتي السّهو، إذا قلنا: إن ترك سجدة في الركعة لا تبطل الصلاة، و إن قلنا يبطلها بطلت الصلاة [و] عليه استئنافها [2]، رجعنا إلى ما في الوجيز:

الثالث: إذا قام إلى الثالثة ناسيا، فان انتصب لم يعد إلى التشهّد لأنّ الفرض لا يقطع بالسنّة، فإن عاد عالما بطلت، و ان عاد جاهلا لم تبطل لكن يسجد للسّهو.

الرّابع إذا تشهد في الأخير قبل السّجود تدارك السّجود و أعاد التشهّد، و سجد للسّهو.

الخامس إذا قام إلى الخامسة ناسيا بعد التشهّد، فإذا تذكّر جلس و سلّم، و القياس أنّه لا يعيد التشهّد، و النّص أنّه يتشهّد لرعاية الولاء بين التشهّد و السّلام.

السادس إذا شكّ في أثناء الصلاة؛ أخذ بالأقل و سجد للسّهو. [3]

الثانية سجدة التلاوة و هي عندنا واجبة في أربعة مواضع- و هي سجدة [47/ أ] لقمان، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربّك- و ما عداها فمندوب للقاري و المستمع.

و قال الشافعي: الكلّ مسنون، و قال أبو حنيفة: الكلّ واجب على القارئ و المستمع [4]، و هي أربعة عشرة سجدة عندهما، و قال في القديم: إحدى عشرة. و عندنا خمسة عشر موضعا- أربعة منها واجبة و قد ذكرت و هي في آخر الأعراف، و في الرّعد، و في النحل، و في بني إسرائيل، و في مريم، و في الحج سجدتان، و في الفرقان، و في النّمل، و في (ص)، و في انشقّت.

و خالف الشافعي في (ص) و قال: إنّه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة و أبو حنيفة أسقط الثانية و أثبت سجدة صاد. [5]


[1] الوجيز: 1/ 50.

[2] الخلاف: 1/ 456 مسألة 199.

[3] الوجيز: 1/ 51.

[4] الخلاف: 1/ 425 مسألة 173.

[5] الخلاف: 1/ 427 مسألة 176.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست