responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 123

و قال أبو حنيفة: إن كان أصابه مرّة واحدة بطلت صلاته و إن تكرّر ذلك تحرّى في الصلاة و اجتهد، فان غلب على ظنّه الزّيادة أو النقصان بنى عليه و إن تساوت ظنونه بنى على الأقلّ كما قال الشافعي. [1]

لنا أنّه إذا أعاد و صلّى برئت ذمّته بيقين و ليس كذلك إذا بني على الأقلّ فإنّه لم يأمن أن يكون قد صلّى الأكثر فيفسد صلاته بالزيادة فيها فلا يكون على براءة ذمّته بيقين.

فصل في أحكام السهو الواقع في الصلاة

السّهو فيها على ضروب خمسة:

ما يوجب الإعادة، و ما يوجب الاحتياط، و ما يوجب التّلافي، و ما يوجب الجبران بسجدتي السهو، و ما لا حكم له.

فما يوجب الإعادة فقد مضى ذكره.

و ما يوجب الاحتياط فهو أن يشك في الركعتين الأخيرتين من كلّ رباعيّة فإنّه يبني على الأكثر خلافا لهما كما ذكرنا، و يجبر النقصان بعد التسليم، مثال ذلك: أن يشك بين الثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع، أو بين اثنتين و ثلاث و أربع، فإنّه يبني في الصورة الأولى على الثلاث، و يتمّ الصلاة، فإذا سلم صلّى ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس يقومان مقام ركعة، فإن كان ما صلّاه ثلاثا، كان ما جبر له نافلة، و إن كان اثنتين كان ذلك جبرانا لصلاته.

و كذا يصنع في الصورة الثانية، و يصلّي في الصورة الثالثة بعد التّسليم ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.

لنا على ما ذكرنا أنّه إذا بنى على الأقلّ لا يأمن من الزيادة.

فإن قيل: و كذا إن بنى على ا [لأ] كثر لا يأمن أن يكون قد فعل الأقل و ما يفعله من الجبران غير نافع له، لأنّه منفصل عن الصلاة و بعد الخروج منها.

قلنا: تقديم السلام في غير موضعه لا يجري في إفساد الصلاة مجرى زيادة ركعة أو ركعتين، لأن العلم بالزيادة تفسد الصلاة على كلّ حال، و ليس كذلك العلم بتقديم السلام، فكان الاحتياط فيما ذهبنا إليه.


[1] الخلاف: 1/ 445 مسألة 192.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست