حوّل رداءه و قال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء. [1]
و أمّا صلاة تحيّة المسجد فركعتان يقدمهما داخله تحيّة له قبل شروعه فيها يريده من العبادة. [2]
و أمّا صلاة الضحى فقد ذكر أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه أنّها بدعة خلافا لجميع الفقهاء فإنّها عندهم سنّة.
و قال الشافعي: أقلّ ما يكون منها ركعتان، و الأفضل اثنتا عشرة ركعة، و المختار ثمان ركعات [3]، و عند بعض أصحابنا ان الإنسان مخيّر في هذه الصلاة إن شاء صلّاها و ان شاء تركها [4].
فصل في ما يقطع الصلاة و يوجب إعادتها
يجب إعادة الصلاة على من تعمّد ترك شيء ممّا يجب فعله أو فعل شيء ممّا يجب تركه.
و يجب إعادتها على من سها فصلّى بغير طهارة، أو قبل دخول الوقت، أو مستدبر القبلة أو فيما لا يجوز الصلاة فيه و لا عليه، من النجس و المغصوب، فان لم يتقدّم له العلم بالنجاسة و الغصب، فصلّى ثمّ علم بذلك و الوقت باق لزمته الإعادة، و لم تلزمه بعد خروجه، و هكذا حكم من سها فصلّى إلى يمين القبلة أو شمالها.
و تلزم الإعادة لمن سها عن النيّة، أو تكبيرة الإحرام، أو عن الركوع حتّى يسجد، أو عن السجدتين من ركعة و لم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى، أو سها فزاد ركعة أو سجدة، أو سها فنقص ركعة أو أكثر منها و لم يذكر حتى استدبر القبلة، أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة، دليل كلّ ذلك إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط.
و تجب الإعادة على من شكّ في الركعتين الأوليين من كلّ رباعيّة و في صلاة المغرب و الغداة و صلاة السّفر، فلم يدر أو أحدا صلّى أم ثنتين أم ثلاث و لأغلب في ظنّه شيء من ذلك. [5]
و قال الشافعي: إذا شك في أعداد [45/ ب] الركعات أسقط الشك و بنى على اليقين بيانه إن شكّ هل صلّى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة و أضاف إليها أخرى و سجد للسهو.