responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 118

قيل فالوتر؟ قال: فرض.

لنا إجماع الأمّة على انتفاء صلاة سادسة و ما أجمعت على انتفائه يكون إثباته باطلا. [1]

و الوتر عندنا ركعة واحدة بتشهّد و تسليم، و قال الشافعي: الوتر بالواحدة جائزة و الأفضل إحدى عشرة ركعة كلّ ركعتين بتشهد و تسليم و أقلّ الأفضل ثلاث بتسليمتين، و قال أبو حنيفة: ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص لا يكون وترا. قال: و الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة. [2]

يستحبّ أن يقرأ في [43/ ب] المفردة من الوتر قل هو اللّه أحد و المعوّذتين، و في الشفع ما شاء.

و قال الشافعي: يقرأ في الأوّل من الوتر سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى و في الثانية قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ و في الثالثة قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و المعوّذيتين، و قال أبو حنيفة: مثل ذلك إلّا المعوّذتين. [3]

دعاء قنوت الوتر ليس بمعيّن بل يدعو بما شاء، و قد روي في ذلك أدعية لا تحصى.

و قال الشافعي: يدعو بما رواه الحسن بن عليّ (عليه السلام) قال: علّمني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كلمات أقولهنّ في الوتر و هي:

اللّهمّ اهدني فيمن هديت، و عافني فيمن عافيت، و تولّني فيمن توليت، و بارك لي فيما أعطيت، و قني شرّ ما قضيت، إنّك تقضي و لا يقضى عليك، و إنّه لا يذلّ من واليت، و لا يعزّ من عاديت تباركت ربّنا و تعاليت. هذا هو المنقول و زاد أصحابه: و لا يعزّ من عاديت فلك الحمد على ما قضيت. [4]

و أمّا نوافل شهر رمضان فألف ركعة زائدة على ما قدّمنا من النّوافل المرتّبة في اليوم و الليلة، يصلي كلّ ليلة عشرين ركعة، ثمانيا منها بعد نوافل المغرب، و اثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة قبل نافلتها من أوّل الشهر إلى تمام عشرين ليلة، و في كلّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على التّرتيب المذكور و في ليالي الأفراد الثلاثة كلّ ليلة مائة ركعة تصير ألف ركعة هذا هو الأشهر.


[1] الخلاف: 1/ 534 مسألة 273.

[2] الخلاف: 1/ 535 مسألة 274.

[3] الخلاف: 1/ 538 مسألة 277.

[4] الخلاف: 1/ 539 مسألة 278.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست