responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 81

يشوى وهو حى؟ قال : نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي صلى الله عيه واله يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية ، وعن الذى ينضب عنه الماء من سمك البحر قال : لا تأكله ، وعن الخطاف قال : لا باس به هو مما يحل اكله لكن كره لانه استجار بك ووافى منزلك ، وكل طير يستجير بك فاجره ، وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال : كله فانه حلال لان ذكاته ذكاة امه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل ، فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والابل ، سئل عن الطحال أيحل اكله ،؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت لا فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فان كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ، وعن الجرى يكون في السفود مع السمك قال : يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر ، لانا قد روينا اباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٣٤٦) ٨١ ـ احمد بن محمد بن عيسي عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال : حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على ابى عبد الله عليه‌السلام فسألته عنها فقال : كلها وقال : لها قشر.

(٣٤٧) ٨٢ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : كتبت


(٣٤٦) الاستبصار ج ٤ ص ٩١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤

(٣٤٧) الاستبصار ج ٤ ص ٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢١٥

(١١ التهذيب ج ٩)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست