نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 81
يشوى وهو حى؟ قال : نعم
لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال : كره قتله
لحال الحيات ، قال : وكان النبي صلى الله عيه واله يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض
فاستخرج من خفه حية ، وعن الذى ينضب عنه الماء من سمك البحر قال : لا تأكله ، وعن
الخطافقال : لا باس به هو مما يحل اكله لكن كره لانه استجار بك ووافى منزلك ، وكل
طير يستجير بك فاجره ، وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال : كله فانه حلال
لان ذكاته ذكاة امه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل ، فان مات قبل ان تذبحه فلا
تأكله ، وكذلك البقر والابل ، سئل عن الطحال أيحل اكله ،؟ قال : لا تأكله فهو دم ،
قلت لا فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال :
نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فان كان
الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ، وعن الجرى يكون في
السفود مع السمك قال : يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن صدر هذا الخبر من
النهي عن اكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر ، لانا قد روينا اباحة ذلك
فيما تقدم ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٣٤٦) ٨١ ـ احمد بن محمد بن عيسي عن
البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال : حملت الربيثا في صرة
حتى دخلت بها على ابى عبد الله عليهالسلام
فسألته عنها فقال : كلها وقال : لها قشر.
(٣٤٧) ٨٢ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل بن
بزيع قال : كتبت