responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 79

الباغي باغي الصيد والعادي السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطراهي حرامـ عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.

(٣٣٥) ٧٠ ـ عنه عن ابن فضال عن يونس عن ابي مريم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام السخلة التى مربها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي ميتة وقال : ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لم تكن ميتة يا ابا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها.

(٣٣٦) ٧١ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسى قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال : اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام.

(٣٣٧) ٧٢ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

(٣٣٨) ٧٣ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.

(٣٣٩) ٧٤ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال : إذا رميته وسميت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا.


(٣٣٥) الفقيه ج ٣ ص ٢١٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست