نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 79
الباغي باغي الصيد
والعادي السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطراهي حرامـ عليهما كما هي على
المسلمين ، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.
(٣٣٥) ٧٠ ـ عنه عن ابن فضال عن يونس عن
ابي مريم قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام
السخلة التى مربها رسول الله صلىاللهعليهوآله
وهي ميتة وقال : ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لم تكن ميتة يا ابا مريم ولكنها كانت
مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها.
(٣٣٦) ٧١ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب
عن ضريس الكناسى قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال : اما ما علمت انه قد
خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام.
(٣٣٧) ٧٢ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال
: قال أبو عبد الله عليهالسلام
: كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
(٣٣٨) ٧٣ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : اما لحوم السباع والسباع
من الطير والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها
تصلون فيه.
(٣٣٩) ٧٤ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال : إذا رميته وسميت فانتفع بجلده
، واما الميتة فلا.