نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 78
(٣٣٠) ٦٥ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن
سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن الكاهلي قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال : لا
بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن في كتاب علي عليهالسلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
(٣٣١) ٦٦ ـ الحسين به سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال : سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال :
لا بأس ما لم تعلم انه ميتة.
(٣٣٢ ) ـ ٦٧ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن
الحسين بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام
في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه واتوضأ؟ قال : نعم وقال :
يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه ، قال حسين : وسأله ابي عن الانفحة تكون في بطن
العناق أو الجدى وهو ميت فقال : لا بأس به قال حسين : وسأله ابي وانا حاضر عن
الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال : لا باس ، وقال : عظام الفيل
تجعل شطرنجا قال : لا باس بمسها ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام
: العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا ، وقال : وسألته عن البيضة
تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال : لا باس با كلها.
(٣٣٣) ٦٨ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال : ان لم تمسه
فهو افضل.
(٣٣٤) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي
عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام
في قول الله عزوجل (فمن اضطر غير باغ ولا
عاد)
قال :