نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 70
لي نصراني دجاجا
وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة [١]
فآكله؟ قال : لا باس به
(٢٩٧) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد
بن اسمعيل عن أبيه اسمعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليهالسلام
عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم. فاول ما في هذه الاخبار : أنها لا
تقابل تلك لانها أكثر ، ولايجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير
موضع ، ولان ممن روى هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها ، وهم : الحلبي
وأبو بصير ومحمد بن مسلم ، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين :
أحدهما : أن الاباحة فيها إنما تضمنت في حال
الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ،
والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٢٩٨) ٣٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على
خلاف الذى أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
والوجه الثاني : أن تكون هذه الاخبار
وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة ، والذي
يدل على ذلك ما رواه :
(٢٩٩) ٣٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل
بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقى عن
بشر بن أبي غيلان
[١] الفالوذجة : حلواء
تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.