responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 7

الرضا عليه‌السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب عليه‌السلام لا بأس بها.

(٢٠) ٢٠ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : لا.

(٢١) ٢١ ـ عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا تأكل مانبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه. ولا ينافي هذه الاخبار ما رواه :

(٢٢) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال : قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال : كلها.

لان النهي في تلك الاخبار انما توجه إلى ما يموت في الماء ، وهذا الخبر يتضمن ان السمكة تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها. على ان مع خروجها من الماء حية تحتاج ان يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه حية ثم تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها فلا يجوز اكلها.

(٢٣) ٢٣ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد [١] فماتت ايصلح اكلها؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها.

(٢٤) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن


[١] الجد : بالضم والتشديد شاطئ النهر

(٢٠) (٢١) الاستبصار ج ٤ ص ٦٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٥

(٢٢) الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦ يتفاوت

(٢٣) (٢٤) الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست