نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 67
في عنقي كلها ثم قال
لي : سله الثانية فقال لى مثل مقالته الاولى ، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الاول :
في عنقي كلها ثم قال لي : سله فقلت : لاأسأله بعد مرتين.
(٢٨٣) ١٨ ـ عنه عن محمد بن أبي عمير عن
الحسين الاحمسي عن أبى عبد الله عليهالسلام
قال قال رجل : أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يجئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري
منه اليهود فقال : لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.
(٢٨٤) ١٩ ـ الصفار عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام أن عليا عليهالسلام
كان يقول : لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين
وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
(٢٨٥) ٢٠ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي
بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليهالسلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني
فقال : لا تقربوها.
(٢٨٦) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن
محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه قال : أتانى رجلان اظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي
والله لابرد لكما [١]
على ظهري لا تأكل ، قال محمد : فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا
تأكل منه.
[١] قال في الوافى :
لابرد كلما على ظهري إما من الابراد بمعنى النهني وإزالة التعلب يعني لاتحمل لكما
على ظهري المشقة وارفعها عنكما فافتيكما بمر الحق من غير تقية ، واما لا نافية
يعني لا راحة لكما بإفتائي بالاباحة حاملا وزره على ظهري وعلى التقدير مأخوذ من
قولهم عيش بارد أي هنئ. الخ. ٢٨٣