responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 63

كان في قراح [١] فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال : لا.

٢ ـ باب الذبائح والاطعمة وما يحل

من ذلك وما يحرم منه

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف اصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك ما رواه :

(٢٦٦) ١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال : لاتقربنها.

(٢٦٧) ٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الاعشى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.

(٢٦٨) ٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام انا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وانما هم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال : ما أحب أن تفعله في مالك ، انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.

(٢٦٩) ٤ ـ عنه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال :


[١] القراح : المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر (٢٦٦) الاستبصار ج ٤ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ١٤٩

(٢٦٧) (٢٦٨) (٢٦٩) الاستبصار ج ٤ ص ٨١ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست