نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 63
كان في قراح [١] فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد
وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال : لا.
٢ ـ باب الذبائح والاطعمة
وما يحل
من ذلك وما يحرم منه
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف اصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو
مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك ما رواه :
(٢٦٦) ١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابي المعزا عن سماعة عن ابي ابراهيم عليهالسلام
قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال : لاتقربنها.
(٢٦٧) ٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة
الاعشى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن ذبائح اليهود والنصارى فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(٢٦٨) ٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن
الحسين بن منذر قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
انا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وانما هم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط
العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال : ما أحب أن تفعله في مالك ، انما الذبيحة اسم
ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(٢٦٩) ٤ ـ عنه عن محمد بن سنان عن
اسماعيل بن جابر قال :
[١] القراح : المزرعة التي ليس فيها بناء ولا
شجر (٢٦٦) الاستبصار ج ٤ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ١٤٩
(٢٦٧)(٢٦٨)(٢٦٩)
الاستبصار ج ٤ ص ٨١ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٠
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 63