نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 6
ثم قال : لم يحرم
الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ من البحر ليس له
قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.
(١٦) ١٦ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الجرى والمارماهي والزمير وماله قشر
من السمك حرام هو فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام (قل لا اجد
فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه) قال : فقر أتها حتى فرغت منها فقال : انما
الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.
(١٧) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال : جعلت الربيثا [١] يابسا في صرة حتى دخلت بها على ابي عبد
الله عليهالسلام فسألته عنها
فقال : كلها ، وقال : لها قشر.
(١٨) ١٨ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن
حماد بن عثمان عن الحلبي قال : قال ابن عبد الله عليهالسلام
: لاتأ كلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلىاللهعليهوآله
كرهه ، وقال : ان في كتاب علي عليهالسلام
ينهى عن الجري وعن جماع من السمك ، قال : وسألته عما يوجد من السمك طافيا على
الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لاتأ كله.
(١٩) ١٩ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل قال :
كتبت إلى ابي الحسن
[١] الربيثا : ضرب
من السمك له فلس لطيف (١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٦٠