نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 59
(٢٤٥) ٢٤٥ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة امه ، فان لم يكن تاما فلا
تأكله.
(٢٤٦) ٢٤٦ ـ عنه عن علي بن النعمان عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الحوار تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال : إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل
(٢٤٧) ٢٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن علي عن
ابي بصير قال : لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية
إلا أن تدركه حيا فتذكيه.
(٢٤٨) ٢٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام
يقول : النطيحة والمتردية وما اكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل.
(٢٤٩) ٢٤٩ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمدالله قال :
هذا كله من اسماء الله ولا بأس به.
(٢٥٠) ٢٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن
ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل
لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال : إن كان ناسيا
فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله عليه أوله وعلى آخره.
(٢٥١) ٢٥١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن ابن ابي عمير
(٢٤٦)(٢٤٧)(٢٤٨) الكافي
ج ٢ ص ١٤٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩