نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 58
لا تأكل ان عليا عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت
العين فكل.
(٢٤١) ٢٤١ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عمر
بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول
الله : (إلا ما ذكيتم) فان ادركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع
فقد ادركت ذكاته فكله ، قال : وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في
الماء. أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
(٢٤٢) ٢٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل
(٢٤٣) ٢٤٣ ـ عنه عن حماد عن ابن المغيرة
عن ابن سنان عن ابي جعفر عليهالسلام
انه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال : إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه
، وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
(٢٤٤) ٢٤٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عمر
بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهالسلام
عن قول الله عزوجل (أحلت لكم بهيمة
الانعام)
فقال : الجنين في بطن امه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه ، فذلك الذي عنى الله
تعالى.