responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 52

(٢١٤) ٢١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال : إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك.

(٢١٥) ٢١٥ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان وقع الصيد في الماء فمات فيه ، أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل).

فقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويؤكده ما رواه :

(٢١٦) ٢١٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا ذكاة إلا في الحلقوم).


(٢١٤) (٢١٥) الاستبصار ج ٤ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٨

(٢١٦) الكافي ج ٢ ص ١٤٣

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست