نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 51
(٢٠٩) ٢٠٩ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
(٢١٠) ٢١٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الذكاة
فقال : لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك امير المؤمنين عليهالسلام.
(٢١١) ٢١١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة [١] فقال : لا ذكاة ألا بحديدة.
(٢١٢) ٢١٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر
والقصبة قال : فقال علي عليهالسلام
: لا يصلح الذبح إلا بحديدة.
وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.
(٢١٣) ٢١٣ ـ الحسن بن محبوب عن زيد
الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال : فقال : اذبح بالحجر وبالعظم
والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.