نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 50
فقال : سبع يرعى في
البر ويأوي الماء.
(٢٠٦) ٢٠٦ ـ عنه عن اسكيب بن عبدة عن
محمد بن عمرو عن ابيه عن سعدان بن مسلم عن ابي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي
علي بن الحسين عليهالسلام
عن اكل لحم السنجاب [١]
والفنك [٢]
والصلاة فيهما فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الاشجار قال فقال : ان كان له سبلة
كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا فلا
آكله ولا أحرمه.
(٢٠٧) ٢٠٧ ـ عنه عن احمد بن حمزة عن
زكريا بن آدم قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
فقلت : ان اصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال : فقال : ان كان له ناب فلا
تأكله ، قال : ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فاني اكره لك اكله فلا
تأكله.
(٢٠٨) ٢٠٨ ـ عنه عن سهل بن زياد عن عبد
الرحمان بن ابي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن لحم الاسد فكرهه.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد
السكين ذكى بها ، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد).
[١] السنجاب : حيوان
على حد اليربوع اكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.
[٢] دويبة برية غير
مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها اطيب الفراء.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 50