responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 50

فقال : سبع يرعى في البر ويأوي الماء.

(٢٠٦) ٢٠٦ ـ عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن ابيه عن سعدان بن مسلم عن ابي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه‌السلام عن اكل لحم السنجاب [١] والفنك [٢] والصلاة فيهما فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الاشجار قال فقال : ان كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.

(٢٠٧) ٢٠٧ ـ عنه عن احمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام فقلت : ان اصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال : فقال : ان كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فاني اكره لك اكله فلا تأكله.

(٢٠٨) ٢٠٨ ـ عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن لحم الاسد فكرهه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها ، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد).


[١] السنجاب : حيوان على حد اليربوع اكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.

[٢] دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها اطيب الفراء.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست