نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 43
الارنب والضب والخيل
والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لحوم الحمر الا هلية ، وليس
بالوحشية بأس.
(١٧٨) ١٧٨ ـ واما ما رواه الحسين بن
سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح اكل شئ من السباع اني
لاكرهه واقذره.
(١٧٩) ١٧٩ ـ عنه عن ابن ابى عمير وفضالة
وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه النكرة.
(١٨٠) ١٨٠ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن
حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
عزوف النفس ، وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها.
وما جرى مجرى هذه الاخبار مما يتضمن لفظ
الكراهية لهذه الاشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم ، فالمراد بها التحريم المخصوص
الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن ، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك.
(١٨١) ١٨١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
محمد بن عبد الجبار عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم
ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل مافى بطنها.
(١٨٢) ١٨٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال : ان عرفها ذبحها واحرقها ، وان
لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.