responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 379

عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل الرجل اباه قتل به ، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.

(١٣٥٦) ٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة [١] تؤديها إلى ابيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال : لا لانها قتلته فترثه.

(١٣٥٧) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل امه قال : ان كان خطأ فان له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.

(١٣٥٨) ١١ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.

ولا ينافي هذين الخبرين ، ما رواه.

(١٣٥٩) ١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن


[١] الغرة : بالضم عبد أو أمة

(١٣٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣

(١٣٥٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢

(١٣٥٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣

(١٣٥٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخر

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست