نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 379
عن الحلبي عن ابى
عبد الله عليهالسلام قال : إذا
قتل الرجل اباه قتل به ، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.
(١٣٥٦) ٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب
عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : ان كان
له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة أو مضغة
فان عليها اربعين دينارا أو غرة [١]
تؤديها إلى ابيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال : لا لانها قتلته فترثه.
(١٣٥٧) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن
ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى
امير المؤمنين عليهالسلام
في رجل قتل امه قال : ان كان خطأ فان له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
(١٣٥٨) ١١ ـ الصفار عن محمد بن الحسين
بن ابي الخطاب عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا
عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل
أمه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.
ولا ينافي هذين الخبرين ، ما رواه.
(١٣٥٩) ١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال قال :
حدثنا رجل عن