responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 374

وكفر بما انزل الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.

(١٣٣٤) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال : يقسم على ورثته على كتاب الله عزوجل.

(١٣٣٥) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله اولاد قال : فقال : ماله لولده المسلمين

(١٣٣٦) ٥ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ومرأته بائنة منه يوم ارتدو لا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.

(١٣٣٧) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت


(١٣٣٤) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢

(١٣٣٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢

(١٣٣٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٩

(١٣٣٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست