نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 374
وكفر بما انزل الله
على محمد صلىاللهعليهوآله بعد اسلامه
فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(١٣٣٤) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ولاد
الحناط عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال : يقسم على ورثته على
كتاب الله عزوجل.
(١٣٣٥) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام
وله اولاد قال : فقال : ماله لولده المسلمين
(١٣٣٦) ٥ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلىاللهعليهوآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه
ومرأته بائنة منه يوم ارتدو لا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة
المتوفي عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.
(١٣٣٧) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد
الرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي
جعفر عليهالسلام قال : قضى
امير المؤمنين عليهالسلام
في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأوصى
باعتاق السرية فنكحت