نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 373
يلزمه ذلك في حصته
بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين
اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك
ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في حصته ، وقال علي عليهالسلام
: من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان اقر اثنان فكذلك الا ان
يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
٤٠ ـ باب ميراث المرتد ومن يستحق
الدية من ذوي الارحام
(١٣٣٢) ١ ـ الحسن بن محبوب عن سيف بن
عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته كما تبين المطلقة ثلاثا
وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا
عدة عليها منه له ، وانما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة
اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد
عن الاسلام.
(١٣٣٣) ٢ ـ ابن محبوب عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن المرتد فقال : من رغب عن دين الاسلام