responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 372

(١٣٢٨) ٢٧ ـ وروى ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني انما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.

(١٣٢٩) ٢٨ ـ وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر ، الا أن يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ.

(١٣٣٠) ٢٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم [١].

٣٩ ـ باب اقرار بعض الورثة بوارث

(١٣٣١) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله بن السندي ابن محمد عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه


[١] سبق هذا الحديث برقم ٢٦ من الباب

(١٣٢٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥

(١٣٣١) الاستبصار ج ٣ ص ٧ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ١١٧

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست