نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 367
سدير عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : سألته
يتوارث أهل ملتين؟ قال : لا.
(١٣٠٩) ٨ ـ وعنه قال : حدثهم عبد الله
جبلة عن جميل عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الزوج المسلم واليهودية والنصراينة انه قال : لا يتوارثان.
(١٣١٠) ٩ ـ عنه عن محمد بن زياد عن محمد
بن حمران عن ابي عبد الله عليهالسلام
مثله.
(١٣١١) ١٠ ـ عنه عن حنان عن امي الصيرفى
أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمير القبطي عن امير المؤمنين عليهالسلام انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته : بضعها
في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه الاخبار انه لا ميراث بينهما على
وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافى ذلك أن يرث المسلم
الكافر وان لم يرثه الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليهالسلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في
أول الباب ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٣١٢) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال
: حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن اعين قال : سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن قوله لا
يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
(١٣١٣) ١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن ابى العباس قال : سمعت ابا عبد
الله عليهالسلام يقول : لا
يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث