نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 358
(١٢٧٨) ١٢ أحمد بن محمد عن على بن أحمد
بن اشيم عن القاسم ابن محمد الجوهرى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال ولد على عهد امير المؤمنين عليهالسلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد
فسئل امير المؤمنين عليهالسلام
يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميهعا معا
كان له ميراث واحد ، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.
(١٢٧٩) ١٣ ـ وروى أحمد بن محمد بن ابى
نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار
هذه على هذه وهذه على هذه ، قال : وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين
يعملان جميعا على حف [١]
واحد.
(١٢٨٠) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم
باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر : ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت
غلاما فاختلفا فيه. فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياها في طهر واحد فلا أدري
أيهما ابوه؟ فقضى عليهالسلام
في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب النكاح من
هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق
الولد بمن تكون عنده
[١] الحف : هو
المنسج كمنبر اداة يمد عليها الثوب وفى نسخة (حقو) بدل (حف)
(١٢٧٨)(١٢٧٩) الكافي
ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٠ والثاني فيه صدر الحديث