responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 356

إليه النساء ، وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث عليه‌السلام عنها : قول علي عليه‌السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرأة ، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه.

(١٢٧٣) ٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال : يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم انت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.

(١٢٧٤) ٨ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابني يحيى عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق المرادي قال : سئل وانا عنده يعني ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا انثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه اناس ويدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر؟ أم ميراث الانثى؟ فاي ذلك خرج ورث عليه ثم قال : واي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام!! إن الله تعالى يقول : (فساهم فكان من المدحضين) [١]


[١] سورة الصافات الاية : ١٤١

(١٢٧٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٩

(١٢٧٤) الكافي ج ٢ ص ٢٨١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست