responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 353

مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.

(١٢٦٥) ١٢ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.

(١٢٦٦) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فابطل شرطه فقال : شرط الله قبل شرطك.

٣٥ ـ باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس

(١٢٦٧) ١ ـ الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال : ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى.

(١٢٦٨) ٢ ـ أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبى عبد الله


(١٢٦٥) (١٢٦٦) الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٩

(١٢٦٧) (١٢٦٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨٠

((٤٥) التهذيب ج ٩)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست