نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 353
مكاتب اشترى نفسه
وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت :
من الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
(١٢٦٥) ١٢ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما
عليه من المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
(١٢٦٦) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليهالسلام فابطل شرطه فقال : شرط الله قبل شرطك.
٣٥ ـ باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس
(١٢٦٧) ١ ـ الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال : ان كان يبول من ذكره فله
ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى.
(١٢٦٨) ٢ ـ أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد
عن أبى عبد الله
(١٢٦٥)(١٢٦٦) الفقيه
ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٩