responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 343

(١٢٣١) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقى للامام لان جنايته على الامام.

قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية.

(١٢٣٢) ١٦ ـ يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال : فقال : لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.

(١٢٣٣) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثاني عليه‌السلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية [١] لا يورث.

(١٢٣٤) ١٨ ـ وروى يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال : يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه ، فقلت : فانه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام.


[١] الغية : بالفتح والكسر الضلال ، يقال انه ولد غية اي ولد زنى

(١٢٣١) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦

(١٢٣٢) الكافي ج ٢ ص ٢٨٢

(١٢٣٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١

(١٢٣٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست