نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 343
(١٢٣١) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقى
للامام لان جنايته على الامام.
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول
عليهما لانا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية.
(١٢٣٢) ١٦ ـ يونس بن عبد الرحمان عن علي
بن سالم عن يحيى عن ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال : فقال : لا يورث منه فان
رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد
للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.
(١٢٣٣) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
الحسن الاشعري قال : كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثاني عليهالسلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه
تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : الولد لغية[١] لا يورث.
(١٢٣٤) ١٨ ـ وروى يونس عن عبد الله بن
سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال : يعطى الذي انفق عليه ما
انفق عليه ، فقلت : فانه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام.
[١] الغية : بالفتح
والكسر الضلال ، يقال انه ولد غية اي ولد زنى