responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 334

وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال : يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت :

ارأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة ، قلت : ارأيت لو انهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال : كان يرثهما موالى ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن.

(١١٩٩) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

(١٢٠٠) ٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد اله عليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

(١٢٠١) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن دراج قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يموت وله إبن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

(١٢٠٢) ٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات رجل وترك اباه وهو مملوك وامه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث الباقي من المال.

(١٢٠٣) ٨ ـ علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن


(١١٩٩) (١٢٠٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦

(١٢٠١) (١٢٠٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦

(١٢٠٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست