نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 334
وترك اما مملوكة
واختا مملوكة قال : يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت :
ارأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : ليس
لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة ، قلت : ارأيت لو انهما
اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال : كان يرثهما موالى ابنهما لانهما
اشتريا من مال الابن.
(١١٩٩) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي
عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة
: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
(١٢٠٠) ٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابى
نجران عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد اله عليهالسلام
يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها
بقية المال.
(١٢٠١) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابى عمير عن جميل ابن دراج قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وله إبن مملوك قال : يشترى
ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
(١٢٠٢) ٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا مات رجل وترك اباه وهو مملوك وامه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك
ابوه أو قرابته وورث الباقي من المال.
(١٢٠٣) ٨ ـ علي بن الحسن عن محمد واحمد
ابني الحسن عن
(١١٩٩)(١٢٠٠) الاستبصار
ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦
(١٢٠١)(١٢٠٢) الاستبصار
ج ٤ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦