نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 333
اذهب فاعط البنت
النصف وامسك عن الباقي ، فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا فقالوا اعطاك من جواب النورة
قال : فرجعت إليه فقلت : ان اصحابنا قالوا اعطاك من جواب النورة؟! قال : فقال : ما
اعطيتك من جراب النورة ، علم بهذا احد؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي.
٣٢ ـ باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا
(١١٩٦) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام
في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : ان تشترى امه من ماله ويدفع إليها بقية
المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.
(١١٩٧) ٢ ـ الفضل بن شاذان عن ابي ثابت
عن حنان بن سدير عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار قال : مات مولى لعلي عليهالسلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل
: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية الميراث.
(١١٩٨) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا
(١١٩٦)(١١٩٧) الاسبتصار
ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ وقد سبق
الثاني منهما برقم ٧ و ٨ من الباب السابق