responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 328

اب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب عليه‌السلام : أهل العصبة وبنو العم وارثون.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وانما نأخذ بما تقدم من الاخبار.

(١١٧٩) ١٨ ـ الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : في عمة وعم قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وخالة قال : المال للخالة وقال : في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال في بنت واب قال : للبنت النصف وللاب السدس وبقي سهمان ، فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت ، وما اصاب سهما فللاب والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب الربع.

٣١ ـ باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم

(١١٨٠) ١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، قال : وكان يدفع ماله إليهم.

(١١٨١) ٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن


(١١٧٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٧١

(١١٨٠) (١١٨١) الاستبصار ج ٤ ص ١٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست