نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 328
اب وعمتين لمن
الميراث؟ فكتب عليهالسلام
: أهل العصبة وبنو العم وارثون.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة
ولسنا نأخذ به وانما نأخذ بما تقدم من الاخبار.
(١١٧٩) ١٨ ـ الصفار عن عمران بن موسى عن
الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : في عمة وعم قال : للعم الثلثان
وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وخالة قال : المال للخالة وقال : في ابن عم وخال
قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال
في بنت واب قال : للبنت النصف وللاب السدس وبقي سهمان ، فما اصاب ثلاثة اسهم منها
فللبنت ، وما اصاب سهما فللاب والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب
الربع.
٣١ ـ باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم
(١١٨٠) ١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : كان علي عليهالسلام
لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث
المفروض ، قال : وكان يدفع ماله إليهم.
(١١٨١) ٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن