نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 326
عليهالسلام
ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، وكل ذي رحم
بمنزلة الرحم الذي يجربه ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(١١٧١) ١٠ ـ عنهم عن الحسن بن محبوب عن
حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث ، ويجعل
الخالة بمنزلة الام ، وابن الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة
فهو على هذا النحو قال : وكان علي عليهالسلام
يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
(١١٧ ٢) ١١ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم
محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال
: قال أبو عبد الله عليهالسلام
أيما اقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن
الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام
انه كان يقول اعيان بني الام أقرب من بني العلات [١] قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها
من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله صلىاللهعليهوآله
أخو أبى طالب لابيه وامه.
قال الحسن بن محمد بن سماعة :
(١١٧٣) ١٢ ـ وروى علي بن الحسن عن علي
بن محمد عن أبي خديجة عن أبى عبد الله عليهالسلام
قال : ان رجلا مات وترك اخا له عبدا واوصى له بالف درهم فابى مواليه أن يجيزوا له
فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال :