responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 326

عليه‌السلام ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

(١١٧١) ١٠ ـ عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الام ، وابن الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.

(١١٧ ٢) ١١ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام أيما اقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام انه كان يقول اعيان بني الام أقرب من بني العلات [١] قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أخو أبى طالب لابيه وامه.

قال الحسن بن محمد بن سماعة :

(١١٧٣) ١٢ ـ وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ان رجلا مات وترك اخا له عبدا واوصى له بالف درهم فابى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال :


[١] بنو العلات إذا كان ابوهم واحد وامهاتهم شتى

(١١٧٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠

(١١٧٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست