نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 325
وخالته وعمه وعمته
وابنته واخته فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة
الثلثان وللخالة الثلث.
(١١٦٦) ٥ ـ علي عن ابيه عن ابن أبى عمير
عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال : ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(١١٦٧) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبى جعفر عليهالسلام
قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول : (واولوا
الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله)[١].
(١١٦٨) ٧ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سهل
عن الحسين بن الحكم عن ابي جعفر الثاني عليهالسلام
في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال : اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المال بين
الخالتين.
(١١٦٩) ٨ ـ الحسن بن سماعة عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال : لا عمامه الثلثان ولا خواله الثلث.
(١١٧٠) ٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال
: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبى ايوب عن أبى عبد الله عليهالسلام
قال : ان في كتاب علي