نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 324
القسمة أم لا؟ فقال
: بلى ، فقلت : ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت
قليلا ثم قال : خذه.
٣٠ ـ باب ميراث الاعمام والعمات
والاخوال والخالات
(١١٦٢) ١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن شئ من الفرائض فقال لي : الا اخرج لك كتاب علي عليهالسلام
فقلت : كتاب علي عليهالسلام
لم يدرس؟! فقال : يا أبا محمد إن كتا ب علي عليهالسلام
لا يندرس ، فاخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال : للعم
الثلثان وللخال الثلث.
(١١٦٣) ٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
أحمد عن ابان عن ابى مريم عن أبي جعفر عليهالسلام
في عمة وخالة قال : الثلث والثلثان ، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(١١٦٤) ٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
وهيب عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام
في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(١١٦٥) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ويترك خاله