responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 315

قال محمد بن الحسن : ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر اعني خبر سعد بن أبى خلف مما قد اجمعت الطائفة على العمل بخلافه.

(١١٢٩) ٥٠ ـ يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن ابي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه‌السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين.

(١١٣٠) ٥١ ـ وروى يحيى بن أبى عمران عن يونس عن رجل عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون.

(١١٣١) ٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن ابن عم وجد قال : المال للجد.

(١١٣٢) ٥٣ ـ وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن نمير عن الاعمش عن سالم بن أبي الجعد ان عليا عليه‌السلام أعطى الجدة المال كله.

(١١٣٣) ٥٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك امه وزوجته واخته وجده قال : للام الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والاخت للجد سهمان وللاخت سهم.

(١١٣٤) ٥٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن حماد عن ابي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده


(١١٣٠) الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤

(١١٣١) الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧

(١١٣٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧

(١١٣٣) (١١٣٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٦١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست