responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 310

لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجد. فاقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ.

(١١١٠) ٣١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن ابي عبد الله عليه‌السلام في ابن اخ وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين.

(١١١١) ٣٢ ـ الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدها ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

(١١١٢) ٣٣ ـ ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الاب الجد الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ.

(١١١٣) ٣٤ ـ محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه‌السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.

(١١١٤) ٣٥ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابى عمير


(١١١١) (١١١٢) (١١١٣) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ بزيادة فيه في آخر الثالث وقد سبق الاول بتسلسل ١٠٣٧

(١١١٤) (١١١٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست